السيد الخميني
196
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
وأعد صلاتك » « 1 » ، وقريب منها غيرها « 2 » ؛ ممّا يظهر منها عدم جريان حديث الرفع في الخلل في الطهور نسياناً ؛ سواء تمّت صلاته أم لا ، ومن المعلوم عدم الفرق بين النسيان وغيره ، كما هو المستفاد من مجموع الروايات . هذا حال الفرعين الأوّلين . حكم ما لو أحدث في أثناء الصلاة وأمّا الفرع الأخير وهو ما لو أحدث في أثناء الصلاة وهو : تارة فيما قبل الفراغ عن السجدة الأخيرة ، وأخرى بعد الفراغ منها قبل التشهّد ، وثالثة بعده ، وعلى أيّ حال : تارة تكون وظيفته الوضوء ، وأخرى التيمّم . بيان ماهيّة الصلاة وقبل الورود في بيان الفروع المذكورة لا بدّ من ذكر أمر : وهو أنّه من المحتمل أن تكون ماهيّة الصلاة ، هي التكبيرة والقراءة والأذكار والركوع والسجود ونحوها ، وتكون الفترات الحاصلة بينها خارجة عنها ، وعليه فالفصل بين التكبيرة والتسمية ، وبين آيات القراءة إذا لم يأتِ بها متّصلة . . . إلى غير ذلك من الفترات والفواصل ، ليست من الصلاة في شيء ، ولو قيل : إنّ المصلّي يشتغل بها في جميع صلاته كان مسامحة في الإطلاق ، كما يقال : إنّ فلاناً تكلّم ساعة ،
--> ( 1 ) - الكافي 3 : 34 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 101 / 263 ، وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 102 / 266 ، و 2 : 200 / 786 ، وسائل الشيعة 1 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 3 .